الشيخ محمد علي الأراكي

44

المسائل الواضحة

عدم قصد زراعة شيء محدد ، أو لو كان المقصود شيئا واحدا فلا يجب التعيين . الثامن : تعيين الأرض ، فلو كان مالكا لقطعات مختلفة من الأرض وقال المالك : زارعتك واحدة منها ، ولم يعين لم تصح المزارعة . التاسع : تعيين كون المصارف كالبذر ونحوه على أي منهما إن لم يكن تعارف ، ومعه ينصرف إليه . مسألة - 2244 : لو اشترط المالك على الزارع ان يكون الحاصل بينهما بعد إخراج حصة معينة له ، ففي المزارعة إشكال ، وحتى لو اطمأنا ببقاء شيء بعد إخراج الحصة . مسألة - 2245 : لو انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الزرع ، فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض إن رضي المالك بالأجرة ، أو بدونها ورضي الزارع بذلك . وان لم يرض المالك ففي جواز إجباره للزارع على إزالة الزرع ، أو إجبار المالك على إبقاء الزرع إشكال . ولو أجبر المالك الزارع على إزالة الزرع فتضرّر الزرع به ، لم يجب على المالك دفع العوض . مسألة - 2246 : إذا ترك الزارع الأرض بلا زرع بعد العقد وانقضت المدة ، فإن كانت الأرض تحت تصرفه وخارجة عن تصرف المالك يجب على الأحوط التصالح والتراضي على أجرة الأرض ، ومع حدوث عارض منع الزارع من زراعة الأرض ، كما لو جف ماء البئر بطلت المزارعة . مسألة - 2247 : يصبح العقد لازما من الطرفين بعد إنشائه ، فلا يحق لأحدهما الفسخ إلا برضا الطرف الآخر ، وكذلك لو كانت المزارعة بالمعاطاة ، نعم